الشيخ فاضل اللنكراني
416
دراسات في الأصول
للتكليف المنجّز ، كما هو واضح . وأما الصورة الثالثة فالظاهر ورود الشبهة فيها بناء على مبنى القوم ، وهي عبارة عمّا إذا كان الملاقي والملاقى معا طرفا للعلم الإجمالي ، وبيان ورود الشبهة : أنّ أصالتي الطهارة في الملاقى والطرف ساقطتان بالتعارض ، وفي الرتبة الثانية تسقط أصالتي الحلّيّة فيهما بضميمة أصالة الطهارة في الملاقي ، وفي الرتبة الثالثة نرى أصالة الحلّيّة في الملاقى بلا معارض ؛ لعدم وجود الطرف لها ، ولعدم وجود الأصل الحاكم عليها ، فيمكن الاستفادة منه في مقام الأكل والشرب لا في مقام التوضّي ؛ لعدم الطهارة المحرزة . ولا بدّ لتكميل البحث من بيان الصورة الرابعة المذكورة في كلام صاحب الكفاية رحمه اللّه وهي : أنّه إذا علم بالملاقاة ثمّ حدث العلم الإجمالي ، ولكن كان الملاقى - بالفتح - خارجا عن محلّ الابتلاء في حال حدوثه ، وصار مبتلى به بعده ، وقال صاحب الكفاية رحمه اللّه بعدم لزوم الاجتناب عن الملاقى ؛ لفقدان شرط التأثير في التنجيز حين حدوث العلم ، فلزوم الاجتناب منحصر في الملاقي والطرف ، وهكذا فيما إذا علم أوّلا بنجاسة الملاقي - بالكسر - أو الطرف ، ثمّ حصل العلم بالملاقاة وبنجاسة الملاقى - بالفتح - أو الطرف . وقد تقدّمت متابعتنا له رحمه اللّه في المورد الثاني ، وأمّا المورد الأوّل فالظاهر فيه وجوب الاجتناب عن الملاقى - بالفتح - أيضا ؛ لعدم اشتراط تأثير العلم الإجمالي في تنجيز التكليف بكون أطرافه موردا للابتلاء على ما هو التحقيق ؛ لأنّ ذلك مبني على انحلال الخطابات إلى الخطابات الشخصيّة ، وهو ممنوع عندنا . وأمّا بناء على مسلك المتأخّرين من اشتراط تأثير العلم الإجمالي بعدم